نَقْضُ تناوب حُروف الجرّ في القرآن الكريم . {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} أنموذجا

المؤلفون

  • Qatea Jarallah Satam

DOI:

https://doi.org/10.35167/muja.v0i64.391

الكلمات المفتاحية:

تناوب ، جذوع ، النخل

الملخص

. مِن مسائل النحو العربيّ التي ترِدُ كثيرا عند النحويين والمفسّرين أنّهم قد يجدون في الآية القرآنية فعلاً يُعدَّى بغير فعل التعدية المعروف معه في العربية ، فيلجأ فريقٌ منهم إلى أن يقول : معنى حرف التعدية هذا يُراد به معنى حرف آخر غيره ، إذ ذهب الكوفيون إلى أنّ حروف الجر في العربية ينوب بعضها عن بعض فقوله تعالى : (ولأصلِّبنَّكم في جذوعِ النخل) معناه على جذوع النخل ، على حين ذهب البصريّون إلى أنّ أحرُف الجر لا ينوب بعضُها عن بعض ، وما أوهم ذلك فهو عندهم على تضمين فعل التصليب معنى فعل يتعدى بذلك الحرف ، أو يكون التركيب مؤولا تأويلاً يقبله اللفظ ، فقالوا : شُبّه المصلوب لتمكُّنه من الجذع بالحالّ في الشيء .ومن ثمّ صارت المسألة ظاهرة لدى المحدثين فألّفوا فيها كُتبا تحمل عنوان (ظاهرة تناوب حروف الجر) أو (ظاهرة التضمين) ، أو أشباه هذين . فتعدّدت المصطلحات تبعا للخلاف بين الفريقين في هذه المسألة ، أينوب حرف الجر عن غيره أم إنّ الفعل هو الذي يضمّن معنى آخر فيُعدَّى تعديته ؟ولمّا كثرت الآيات القرآنية التي فُسّر فيها حرف الجر (في) بأنه ينوب عن (على) انتخب البحث واحده منها للبحث والتحليل وهي قوله تعالى (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ) [ طه : 71 ] إذ تعدّ هذه الآية الشاهد المبرَّز على هذا النمط من النيابة الحرفية لديهم جميعا . فطوّل البحث في الاستدلال على نقض الاستشهاد بها على مجيء (في) بمعنى (على) . ونقض أن يكون فعل التصليب متضمنا معنى فعل الغرس والدفن .والبحث محاولة لنقض النيابة الحرفية في القرآن الكريم وذلك برد الرأي الكوفي القائل بالنيابة الحرفية ونقض الرأي البصري القائل بالتضمين، ففي قوله تعالى : (ولأصلِّبنَّكم في جذوعِ النخل) خلص البحث إلى أنّ المراد بالجذوع أسافل النخل لا سيقانها الضخمة التي تحمل الرأس ومن ثم يكون التصليب فيها ظاهرا حقيقة دونما مجاز ولا تضمين أو تحوّل في مدلول حرف التعدية . وأما تلك السيقان الضخمة التي يعتمد عليها رأس النخلة فقد سمّاها القرآن الكريم أعجاز النخل كما في مشاهد القصص القرآني لهلاك قوم عاد في سورتي [القمر : 20] و [الحاقة : 7] .

   

التنزيلات

منشور

2018-09-02

إصدار

القسم

مقالات